google-site-verification=lOlmdetj4fHzhz-NU-ox4dVLX7jhyyv_fPVlXSA7c2Q
Cancel Preloader
الإطار الحقوقي والتشريعي والتنظيمي للتربية الدامجة

نصت  جميع المواثيق الدولية وغيرها من مصادر القانون الدولي – في خضم الإطار القانوني للتربية الدامجة – على حق الأطفال في وضعية خاصة في التعلم والرعاية؛

المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: أكدت أن حق التعليم من الحقوق الأساسية؛

لكلِ شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية؛

ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

المادة 26

المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966:  ضرورة تمكين كل فرد من حقه في التعلم؛

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم وتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم

المادة 13

الإطار القانوني للتربية الدامجة : اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989  اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقية والبروتكولات التي نصت كلها على أهمية التعليم كحق من حقوق الانسان

الإطار القانوني للتربية الدامجة : المرجعية الوطنية

حظيت التربية الدامجة  بمكانة خاصة في  الخطب الملكية وكذا الإصلاحات الدستورية، كما صادقت المملكة على جل الاتفاقيات والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تنص على حق الأطفال في وضعية الإعاقة من حقهم في  التعلم والرعاية؛

الخطابات الملكية

ويظل العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، الذي دعونا، في خطاب العرش، لقياسه وتثمينه نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة

مقتطف من الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2014

وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة.

الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2013

الدستور 2011

لقد أمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق للأشخاص في وضعية الإعاقة بمقتضيات اعتبرت قاعدة حقوقية

بنيت عليها مختلف أنواع التدخلات القطاعية في مجال الخدمات المقدمة لهذه الفئة؛

فقد نصت المادة 34 على ضرورة تفعيل سياسات مندمجة موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛

وتم التنصيص على إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات…؛

كما وقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى ضمان حقوق الطفل وتأمين هذه الحقوق وإعمالها في مختلف المستويات الضامنة لتمتيع الطفل بحياة كاملة وكريمة؛

وتيسير اندماجه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفعالية وكرامة، وضمان لحقه في المساواة وتكافؤ الفرص

بالإضافة إلى ما نصت عليه  مقتضيات الفصول 31، 32، 33، و 168 من الدستور اذ نصت المادة 31 على ضرورة تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ورش التعليم

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة؛

من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة… التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية

المادة 31

نفس الشيء للمادة 32 من دستور 2011 اذ أكدت على أن التعليم واجب على الدولة والاسرة في آن واحد

التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة

المادة 32

الرؤية الاستراتيجية 2015-2030

نصت الرافعة الرابعة من هذه الرؤية على تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة؛

ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن كسب هذا الرهان يقع في صميم الإنصاف والعدالة الاجتماعية. لذلك دعا إلى قيام الدولة؛

لا سيما السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بواجبها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة؛

من أجل ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة

الإطار القانوني للتربية الدامجة : قانون الإطار رقم 51.17

يعد قانون الإطار بمثابة الإطار العام الذي ترتكز عليه المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف العامة للسياسة التربوية واختيارات الاستراتيجية للإصلاح؛

فقد أكدت على تعميم التمدرس ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل خصوصا الأطفال في وضعية الإعاقة؛

وواجبا على الدولة وملزما للأسرة؛ مع تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة؛

ويعتبر هذا المسار الحقوقي للدستور دعامة أساسية لإقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

وخاصة استفادتهم من مختلف الخدمات المؤسساتية للدولة وعلى رأسها ما يقدمه قطاع التربية والتكوين من حق في التمدرس

خطة التنمية المستدامة 2030/2015

تبنى المغرب مختلف المبادئ الدولية التي أقرت ضرورة تفعيل الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة؛

ومن بينها الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي؛

حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030

الإطار القانوني للتربية الدامجة : القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

إصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في توافق تام مع مقتضيات الدستور المغربي؛

وفي احترام لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

ويشكل هذا النص التشريعي المدخل الأساس لعملية ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات الأممية

 وقد جاء في الباب الثالث المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين

أ- المادة 11 : لا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الحق في التربية والتعليم والتكوين؛

ب- المادة 12 : المراكز المتخصصة جزء من المنظومة التعليمية؛

 ج- المادة 13 :تحدث بمقتضى نص تنظيمي لجن جهوية على مستوى الأكاديميات للدراسة ووضع الترتيبات التيسيرية

القرار الوزاري رقم  047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة

يهدف  إلى تمكين  كافة الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التمدرس والتحاقهم بالمدرسة، والتعلم ضمن نفس البيئة المدرسية، من خلال تكييف التعلمات والطرائق البيداغوجية مع خصوصيات كل إعاقة، بالإضافة إلى تأهيل قاعة خاصة بذلك

الخطاطة رقم 1: النموذج البيداغوجي المعتمد حسب قرار الوزاري
الخطاطة رقم 2: مستويات إرساء التربية الدامجة  حسب قرار الوزير

ويثم احداث لجنة على صعيد كل  مؤسسة للتربية والتعليم

المذكرات

أ- المذكرة الوزارية عدد 104بتاريخ 28 شتنبر 1998 حول إدماج الأطفال المعاقين بالسلك الأول من التعليم الأساسي

ب- المذكرة الوزارية عدد 143 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

ج- المذكرة الوزارية عدد 3.2274 بتاريخ 30 أبريل 2013؛

الإجراءات التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الكتابة والنطق

د- المذكرة الوزارية عدد 14.039 بتاريخ 03 أبريل 2014:  حول تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

هـ-المذكرة الوزارية عدد 0531.19 بتاريخ 03 يونيو 2019  تفعيل مقتضيات القرار الوزاري رقم  047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة

اعداد فريق عمل تحت إشراف ذ.محمد يحياوي

1 Comment

رجاء اترك تعليقا لتجويد الخدمات

فضاء التكوين في مهن التربية