google-site-verification=lOlmdetj4fHzhz-NU-ox4dVLX7jhyyv_fPVlXSA7c2Q
Cancel Preloader
أهم ما يجب ان يعرفه ملحق الإدارة والإقتصاد

مالية المؤسسات التعليمية : في إطار مساعدة المقبلين على مباراة توظيف ملحقي الإدارة والإقتصاد من طرف الاكاديميات الجهوية والتكوين، نورد أسفله اهم المعلومات التي ينبغي ان يعرفها المقبل على مهنة ملحق الإدارة والإقتصاد في الشق المتعلق بمالية المؤسسات التعليمية؛

تقديم موجز

       لقد أصبحت مؤسسات التربية والتعليم ، مؤسسات متعددة الأدوار والوظائف ، منفتحة على محيطها السوسيو -اجتماعي واقتصادي، ومن أجل الرفع من طـاقاتها ومردوديتها و إشعاعها داخل محيطها وضمــانا لتحقيق أقصى شروط الجودة في أدائها، و لتمكينها من أداء وظائفها التربوية  والاجتماعية ،لا بد من توفير الوسائل والشروط الضرورية لتدبير شؤونها المادية والمالية؛

يهتم التدبير المادي والمالي بجانبين أساسين من التدبير وهما ؛
 أولا: التدبير المادي ؛ ويعنى التدبير المادي بكل ما هو مادي بالمؤسسة التعليمية من ممتلكات عقارية وتجهيزات ثابتة ومنقولة  ووسائل وأدوات ومواد مستهلكة وغير مستهلكة . حيث ينظم قواعد و أساليب وطرق وتقنيات تدبيرهــا من حيث : المحاسبة – الاستغلال والاستعمال- الاستهلاك- التخزين والحفظ – الصيانة و الإصلاح- التتبع و المراقبة ؛
       ثانيا: التدبير المالي؛ ويهتم التدبير المالي بالجوانب المالية للمؤسسة حيث :  يحدد مواردهــا و إمكانياتها ويفصل طبيعتهـــا وأنواعها  . وينظم  قواعد  وأساليب وطرق تحصيلهـا، وصرفها ومجـالات إنفاقها، ويبين كيفية محاسبتها وتتبعها ومراقبتها ، ويسطر الإجراءات والتدابير الإدارية والمسطرية المتعلقة بها؛

يرتكز التدبير المادي و المالي على العناصر التالية؛

أولا: آليات التدبير

ثانيا: الممتلكات العقارية والمنقولة

ثالثا: الموارد المالية

مالية المؤسسات التعليمية : مرجعيات التدبير المادي والمالي

تنــظم التدبير المـادي والمــالي لمؤسسات التربية والتــعليم الـعمومي، جملــة من النصوص القـــانونية والتنظيمية العامة والخاصة . وهي تحدد قواعـد وشروط وأســـاليب وتقنيــات التدبير المادي والمــالي ، وكيفيــة ضبطه، وتتبعه،وتقويمه،ومراقبته. كمـا تبين موارده وكيفية تحصيلها وكذا مجـــالات وكيفية إنفاقها ، بالإضــافة إلى الموارد البشرية المشرفة عليه ، وعلاقتها والتزاماتها ومسؤولياتها ؛


          ويتعين على كافة الأطراف المتدخلة في التدبير المـــادي والمالي  لهذه المؤسســـات – أفرادا كانوا أو مجالس أوجمعيات – يتعين عليهم الاطلاع على هذه النصوص التنظيمية والإلمام بقواعدها ومقتضياتها ، والحرص على تطبيقها والعمل بأحكامها. تمشيا مع مبدئ المشروعية الذي يستند غليه النظام الأساسي للمحاسبة العمومية؛

مالية المؤسسات التعليمية : النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للتدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي

مالية المؤسسات التعليمية : النصوص العامة

الظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية؛

الظهير الشريف المنظم لمسؤوليات والتزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين؛

الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجمعيات وتدبير شؤونها؛

القانون المنظم للمالية العامة؛

النظام الأساسي للمحاسبة العمومية ؛

المرسوم المحدد لكيفية وشروط إبرام صفقات الدولة ومؤسساتها؛

تعليمات وزير المالية في شأن شساعات المداخيل والنفقات؛

القوانين المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة؛

مدونة الشغل ؛

مدونة التجارة؛

      وتهم هذه النصوص بمختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها ومرافقها وجميع أشكال الجمعيات التابعة لها

مالية المؤسسات التعليمية : النصوص الخاصة

                 تهم هذه النصوص المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية وهي ؛

الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛

•المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛

•القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

•المرسوم القاضي بإحداث نيابات وزارة التربية الوطنية ؛

•المراسيم المتعلقة بإحداث مراكز التكوين والمدارس العليا للأساتذة ؛

النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛

دليل الحياة المدرسية؛

المـــذكرات الوزارية المحددة للموارد المالية للمؤسسات؛

المـذكرات الوزارية المنظمة للمحاسبة المادية والمالية للمؤسسات؛

المــذكرات الوزارية المحددة لمهام ومسؤوليات الأطر المكلفة بالتدبير المادي والمالي؛

الــمذكرات الوزارية المنظمة للمراقبة المادية والمالية للمؤسسات؛

الوثيقة الإطار المنظمة لهيأت التفتيش؛

المذكرات الوزارية المنظمة لجداول الحصص والمهام للأطر الإدارية؛

المذكرة الوزارية المتعلقة بتسيير الداخليات؛

المذكرات الوزارية المتعلقة بتموين الداخليات؛

المذكرة الوزارية المتعلقة بظروف الإقامة والإيواء بالداخليات؛

المذكرات الوزارية المتعلقة بفضاءات المؤسسة ؛

المذكرتين الوزارتين المتعلقتين بالشراكة؛

النظام الداخلي للمؤسسات؛

•الدورية 416 م بتاريخ 28 غشت 1916 المتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة؛

الرسالة رقم 727 بتاريخ 24 فبراير 1941 ؛

المذكرة رقم 690 بتاريخ 15 يونيو 1951 ؛

•الدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953 المنظمة لمسك المحاسبة المادية ؛

الـمذكرة رقم 883 بتاريخ  15 يونيو 1954

الــمذكرة رقم 009 بتاريخ 22 أبريل 1971 الخاصة بمسك المحاسبة المادية بالداخليات

الــــمذكرة الوزارية رقم 1008  بتاريخ 30 غشت 1966 التي حددت مسؤوليات كل من الآمر بالصرف والمحاسب فيما يتعلق بمسك المحاسبة المادية؛

الــــــــمذكرة الوزارية رقم 1123 بتاريخ 26 أكتوبر 1967 التي أكدت على التزامات وواجبات كل من الأمر بالصرف والمحاسب في مسك المحاسبة المادية؛

مالية المؤسسات التعليمية : آليات التدبير

تتكون آليات التدبير من إدارة تربوية ومجالس ، كما تنص على ذلك المادة التاسعة من النظـــام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي . و في ما يتعلق بالجانب المادي والمالي من تدبير المؤسسات  فإن الأمر يخص أساسا : مدير المؤسسة ومجلس التدبير؛

أولا : مدير المؤسسة

بمقتضى الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 376-02-2 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي يشرف المدير على التدبير المادي والمالي للمؤسسة؛


           ويؤازره في هذه المهام كل من مسير المصالح المادية والمـالية  الذي يتولى مهمة التدبير المادي والمـــالي والمحـاسباتي تحت إشرافه  وذلك بمقتضى الفصل 37  من المرسوم  رقم  854-02-2  بتاريخ  10 فبراير 2003  بمثـــابة النظام الأسـاسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومجــلس تدبير المؤسسة تبعا لمقتضيات المـــادة 18 مـــن النظام الأساسي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي؛ وطبقا للانظمة الأساسية لموظفي الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فإن مهام ملحقي الغدارة والإقتصاد هي مماثلة لمهام ملحقي الإدارة والإقتصاد التابعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛

مهام المدير التدبيرية

يوفر شروط الصحة والسلامة للأشخاص : وتتطلب هذه المهمة من المدير العناية الفائقة بجوانب الوقاية و النظافة في مخـــتلف مرافق المؤسسة بشكل يجعل من فضاءات المؤسسة بيئة سليمة خـــالية من كل الأسبــاب  المؤدية إلى الإضرار بصحتهم وسلامتهم، ومتوفرة على كافة الشروط الوقائية الصحية لذا يتعين عليه ؛

تـوفير وسائل النظافة والتطهير من أدوات ومواد ضرورية ؛

تــوفير الماء الكافي للشرب والتطهير؛

تـــوفير القمامات ؛

استعمال المبيدات لمحاربة الجراثيم والطفيليات والحشرات الضارية؛

العناية بالمرافق الصحية  وصيانتها  وتعهدها؛

       توفير وسائل مواجهة الحرائق من قارورات وفوهات الإطفاء؛

القيام بالإصلاحات الضرورية بالمرافق؛

العناية بالمساحات الخضراء؛

ضبط تحركات التلاميذ بالساحة والممرات ، والملاعب الرياضية

محاربة كافة أشكال العنف وحمل الأدوات الحادة؛

محاربة استعمال المخدرات والتدخين داخل المؤسسة

مراقبة ظروف إقامة الداخلين وتغذيتهم

العنـــاية بالمصحة المــدرسية أو قاعــــة التمريض والحفاظ  على تجهيزاتها وتوفير الوسائل الضرورية للإسعافات الأولية؛

        تنظيف  المرافق الداخلية والخارجية للمؤسسة  وجنباتها ومحيطها الداخلي والخارجي؛

يوفر شروط سلامة التجهيزات والممتلكات ؛ وتستوجب هذه العملية القيام بالإجراءات التالية؛

  
      تحسيس التلاميذ والأبــاء بأهميــة التجهيزات والممتلكــات المـدرسية، ودورها في توفيـر الجـو المــلائم  للتمدرس وضرورة الحفاظ عليها ؛


        إنجاز الإصلاحات الضرورية والفورية للتجهيزات والممتلكات ؛


       تتبع ومراقبة استعمالها واستغلالها؛


        الحرص على استعمالها للأغراض التي أعدت من أجلها ؛


        تخزينها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط السلامة من السرقات والحرائق والإتلافات بشتى أنواعها؛

                                                             
        حث الأساتذة والإداريين على القيام بواجبهم في هذا المجال ؛


       تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمؤسســة ، ودليل الحياة المدرسية في ما يتعلق بالإتلافــات التي تلحـق بالتجهيزات والممتلكات؛

اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير المؤسسة : وتندرج في هذا الإطار المهام التالية؛


توفير الموارد المالية الضرورية لمواجهة متطلبات التسيير والصيانة ؛


تحصيل جــميع الحقوق المثبتة للمؤسسة من رسوم واشتراكات وانخراطا ت وضمانات وغيرها من الحقوق ؛


  العمل على ضبطها وترشيدها وعقلنة صرفها ؛


  إشباع الحاجيات الضرورية حسب الأهمية والأولوية؛


  البحث عن تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها؛


  إبرام اتفاقيات الشراكة لتمويل مختلف المشاريع التربوية والثقافية والفنية والرياضية؛

ثانيا: مجلس التدبير

تكريسا لمبادئ الديمقراطية والشفافية  والعمـل الجماعي، وفي إطـار انفتاح المؤسســة على محيطها، ومن أجل تيسير آليات تدبيرها المادي والمـالي؛ تقرر إحداث مجلس لتدبير المؤسسة طبقا لمقتضيات المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم .ويشارك في مجلس التدبير أطر المؤسسة وشركاؤها من أباء وأولياء التلاميذ وجماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني وفعاليـــات اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية وكل الفاعلين المهتمين بشؤون التربية والتعليم؛


       ومن شأن إحـداث مجلس التدبير و انضمام هذه  الفعاليات بمختلف مشاربهــــا ومشاركتها في أشغاله ، أن يعطي للمؤسسة زخما أكبر واستقلالية في تدبير شؤونها التربوية والإدارية والمـادية والمالية، ويمكنها من اتخاذ القرارات الملائمة والبحث عن أنجع السبل لتحسين أدائها؛

مهام مجلس التدبير

        يضطلع مـجلس التـدبير بالمهام التالية ؛


اقتراح النظام الداخـلي للمؤسســة في إطـــار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهــا العمل  وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛


  دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛

  الاطــلاع على القرارات الصادرة عن المجــالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع مــن مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛


  دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛


إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛


  دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسة الموالية؛


  المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسـة ، والـذي يتعين أن يتضــمن لزومــا  المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة؛

ويعقد مجلس التدبير دورتين عاديتين إحداهما في بداية السنة الدراسية والثانية في متمها  لدراسة مخــتلف القضايا المشار إليها سلفا كما يمكنه عقد اجتماعات بطلب من أعضائه لدراسة المستجدات والمسائل الطارئة؛

مالية المؤسسات التعليمية : الممتلكات العقارية والمنقولة 

تتكون ممتلكات المؤسسة من ؛


أولا: مرافق القسمين الخارجي والداخلي و تسمى الممتلكات العقارية ؛


ثانيا: تجهيزات  وأدوات و وسائل تعليمية و تسمى بالممتلكات المنقولة؛

أولا: الممتلكات العقارية

تتشكل الممتلكات العقارية للمؤسسة من جميع البنايات الموجودة داخل أسوار المؤسسة.و تشمل جميع المرافق المكونة لفضاءات الحياة المدرسية     ( كما يصطلح عليه بدليل الحياة المدرسية) وهي ؛

السكنيات الإدارية ؛

قاعات الدرس للتعليم العام و المختص؛

المختبرات والمشاغل

ساحات المؤسسة؛

المرافق الرياضية (ملاعب. مستودعات. مكتب الرياضة البدنية)؛

المكاتب الإدارية

مركز التوثيق والإعلام (المكتبة؛

قـاعة متعددة الوسائط. قاعة المطالعة)؛

  قــاعة متعددة الاختصاصات ، الاجتماعات والأنشطة؛

قـــاعة المداومة؛

  قـــــاعة الصلاة؛

  المرافق الصحية؛

  قاعة التمريض

المرافق الداخلية: (  قاعات النوم – المغاسل والمرافق الصحية – المصحة – المطبخ – المطعم – قاعة النادي – المخازن)؛

مالية المؤسسات التعليمية : تدبير الممتلكات العقارية

إن تدبير هذه الفضاءات يتطلب عقلنة استعمالهــا ، وتوظيفها للأغراض التي هيئت من أجلهــا وتســخير كافة الوســائل البشرية والمادية والمالية، من أجل صيانتها وتنظيفها والحفاظ على رونقها و جماليتهـا. وفي هذا السياق يتعين التقيد بمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ودليل الحياة المدرسية ، وكذا مقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين باستغلال الفضاءات المدرسية والحفاظ عليها؛

أهمية النظافة وصيانة المرافق

تلعب النظافة إلى جانب الحفاظ على المرافق ورونقها، دورا مهما في المحافظة على صحة الأشخـاص وسلامتهم من كافة الأمراض التي قد تتفشى في صفوفهم من جراء انعدامها؛ كأمراض الحساسية. كما أنها تســاعد على حفظ السلامـة النفسـية للاشخـاص وتوفـر الجـو الملائم للتمدرس والرفع من جودته . أما الصيانة فهي تحول دون تردي حالة البنايات وتصدعها وإتلافها وبالتالي المحافظة على   حــالتها الطبيعية. و من أجل العناية بالبنايات والمحافظة على نظافتها وصيانتها. وجب اتخاذ التدابير التالية؛

التحسيس بأهمية النظافة والصيانة وآثارها على صحة ونفسية المتواجدين بالمؤسسة؛

       توفير الوسائل الضرورية للإصلاح والصيانة والنظافة؛

       استعمال الطاقات البشرية والوسائل المادية والمالية المتاحة

       إدراج حملات النظافة والصيانة ضمن الأنشطة المندمجة في المؤسسة

       إشراك التلاميذ والأباء والمربين في مختلف حملات النظافة والصيانة؛

       تفعيل دور الأندية البيئية والصحية في هذا الاتجاه؛

       اللجوء عند الاقتضاء إلى جهات أخرى كالجماعات والجمعيات خاصة منها المهتمة بالبيئة؛

       العناية بصيانة شبكات التطهير والماء والكهرباء؛

الوسائل والممتلكات المنقولة

تتكون الممتلكات والوسائل المنقولة من التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية؛ وتفعيلا لميثاق حسن التدبير، وتمشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إلـى تحسين التدبير العام وتقويمه، وسعيا إلى تحسين ظروف تمدرس المتعلمين، و التدبير العقلاني للموارد المـادية وممتلكات المؤسســــة العمومية،وتحسين أداء الـموارد البشرية في تحمـل مسؤولياتها الإدارية والتربوية؛من حيث استعمال التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية، والمحــافظة عليها ، وصيانتها، لابد من الــتقيد ببعض المقتضـيات في مجــال تدبـير هذه التجـهيزات والوسائــل ، وكيفيـة تخزينهـــا، وتوزيعها،وطرق استعمالهــا ، وكذا الإجـراءات والـتدابير الواجب اتخاذها من طرف كافة المتدخلين علـى مستوى المراحل التالية؛

تحديد الحاجيات ؛

عمليات الاقـتـناء ؛

استلام التجهيزات من الشركات المزودة ؛

توزيع التجهيزات المدرسية ؛

استعمال التجهيزات المدرسية ؛

إصلاح التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية ؛

التخلص من التجهيزات المتلاشية والغير القابلة للإصلاح بتاتا؛

مالية المؤسسات التعليمية: الموارد المالية

         إذا كان التدبير المالي يهتم أساسا بمالية المؤسسة من حيث تحديد الموارد ومصادرها ، وطرق تحصيلها ، وكيفية ومجالات صرفها ، وتقنيات ووسائل ضبطها ،ومسك محاسباتها ، وأساليب المراقبة و إجراءاتها : فإن الإحاطة بهذا  الجانب من التدبير يقتضي بالضرورة التذكير بالعناصر التالية؛

        أولا: الموارد والإمكانيات المالية للمؤسسة

ثانيا: نفقاتها؛

      ثالثا: المبادئ الأساسية والقواعد العامة والخاصة  التي تحكم تدبيرها؛

أولا: الموارد والإمكانيات المالية للمؤسسة؛

لقد تحدث الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 149عن رصد ميزانية للتسيير العادي والصيانة ، يقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير .كما نصت المادة 174 في مبدئها الثالث على ضرورة تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم الثانوي. حيث تكون هذه الرسوم مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة ؛
        ويوضع تدبير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التدبير الذي يمثل فيه كل من مدير المؤسسة  والإداريين  والأساتذة والآباء والأولياء والتلاميذ والمنتخبين والشركاء والمعنيين ؛
        وتتكون موارد المؤسسات التعليمية المالية حاليا من ؛


الموارد المالية الخاصة

الموارد المالية الاضافية؛
الموارد المالية الاستثنائية


        وبصفة عامة فإن تدبير موارد المؤسسات ونفقاتها تحكمه نفس المبادئ والقواعد والمساطر التي تحـــــكم تدبير الموارد العمومية ، وعلى رأسها مقتضيات النظام الأساسي للمحاسبة العمومية؛

الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة

تتكون هذه الموارد من ؛

رسـوم التسجيل بالقسم الخارجي؛

رســوم التأمين المدرسي والرياضي؛

رســــوم الانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية؛

رســــوم استعارة الكتب المدرسية وضمانها؛

رســـــوم الضمان بالمعامل؛

–رســــــوم الذخائر بالداخلية؛

واجبات المائدة المشتركة والإقامة بالداخليات؛

الكفالات؛

وتحدد المذكرات الوزارية قيمة هذه الموارد ومجالات صرفها؛

الموارد المالية الإضاقية؛

وهي عبارة على الاعتمادات المرصودة بميزانية الأكاديمية الجهويـــــة والتي تخول للمؤسسات التعليمية لصرفها في مجالات معينة لا تتوفر المؤسسات على الإمكانيات الضرورية لتغطيتها وهي؛

اعتمادات التغذية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين ؛

إعانات تسيير الداخليات؛

اعتمادات التسيير والصيانة للخارجية ؛

اعتمادات تسيير الأقسام التحضيرية ودبلوم التقني العالي؛

الموارد الإستثنائية للمؤسسة التعليمية؛

وهي موارد ، تنظم شروطها مذكرات وزارية دون تحديد قيمتها وهي ؛


  الإتلافات؛


  القروض؛


  التسبيقات؛


  المداخيل الطارئة؛


      أو موارد تنظمها اتفاقيات الشــراكة التي ينص عليها النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العــــمومي وتقدم على شكل مساعدات عينية لأن المؤسسات لا تتوفر على الأهلية القانونية لتلقي المساعدات المالية . وغالبا  ما يكون مصدرها من جمعيات أباء وأولياء التلاميذ جمعيات المجتمع المدني ، المحسنين ، المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، الجماعات المحلية وغيرها…؛

ثانيا: نفقات المؤسسة التعليمية

تختلف نفقات المؤسســات ومصاريفها باختلاف ؛
  الأسلاك التعـــليمية
  الشعب الدراسية
 نظــــام المؤسسة الداخلي والخارجي 

نوعية التعليم العام أو التقني ؛
        

تحدد وتنظم نفقات المؤسسات بمقتضى مذكرات وزارية ونصوص تنظيمية؛ وفيها تحدد أنواع النفقات ومجالاتها وطرق صرفها؛

مالية المؤسسات التعليمية : صرف الموارد الخاصة بالمؤسسات

تصرف الموارد الخاصة بالمؤسسات  والموارد الاستثنـــائية من طرف مدير المؤسســة بصفته آمرا بالصرف والاستخلاص بمؤازرة مـــــسير المصالح المادية والمالية و تحت مراقبة مـجلس التدبير. حيث يمارس مهامه بناء على المذكرات التنظيمية التي لازالت سارية المفعول والتي تمنحه هذه الصـفة؛

صرف الموارد الإضافية

تصرف الموارد الإضافية الخاصة باعتمادات التغذية وإعانات تسيير الداخليات،عن طريق الشساعة، كما تصرف باقي أنواع الاعتمادات التي لا يتجـــاوز سقفهـــا ثلاث مائة ألف درهم عن طريق سندات الطلب؛ أما المبالغ التي تفوق هذا القدر فتصرف عن طريق الصفقـــات العمومية التي تتولى النيابـــات الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية إبرامها ؛


        ويقتصر دور مدير المؤسسة في هده الحالة على تحديد  الحاجيـــات حسب الأولوية وتوفير التقويمـــات المتباينة وتعبئة سندات الطلب وإرسالها إلى الأكاديمية الجهوية أو النيـــابة الإقليمية مصحوبة بالفاتورات ومعززة بالوثائق المثبتة للإنجاز؛

المحاسبة المالية والمادية

يخضع مسك المحاسبة المادية والمالية للمؤسسات التعليمية للقواعد والشروط الشكلية والموضوعية التي تنظم المحاسبة العمومية بصفة عامة مع بعض الاختلافات. كما تحكمه نفــس المبادئ العامة ( الازدواجية – الاستقلالية- المشروعية- المراقبة)؛


      ونظرا لخصوصيات المؤسسات التعليمية، فإن مدير المؤسسة يقوم بمسك المحاسبة الإدارية في حين يقوم مسير المصالح المادية والمالية بمسك المحاسبة المحاسبية؛

أ- المحاسبة الإدارية

تمشيا مع مبدأي الازدواجية والاستقلالية فإن العماليات المالية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي تـــسند إلى  الآمر بالصرف والمحاسب . وقد نص الفصل 11 من المرسوم رقم 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي لهذه المؤسسات على أن المدير يشرف على التدبير التربوي والإداري والمادي والمالي ؛


          كما نصت المذكرات الوزارية رقم  1008 و129 وغيرها  من المذكرات ،على أن المدير  بصفته رئيسا للمؤسسة  يقوم بمهام الآمر بالصرف للمداخيل والنفقات،وبذلك فهو يتحمـــل المسؤولية  التــربوية  و الإداريــــة والمادية والمالية للمؤسسة. وعليه فإنه  يتولى بهذه الصفة؛
        الأمر بالاستخلاص بالنسبة للمداخيل؛


           الالتزام بالنفقات  التي لا تتطلب  موافقة السلطة العليا؛


           تصفية النفقات بالتحقق من جميع الأوراق المثبتة  لدى المؤسسة و الإشهـــاد بصحتها؛


           الأمر بالدفع بالنسبة للنفقات؛


           التحقق من المحـاسبة الخــاصة للمصــالح المادية والمالية ومراقبة الصندوق والمخازن  والتأشير على دفاتر الحسابات والأوراق الحسابية  وسجلات البيانات الإحصائية؛

ب- عمليات المحاسبة الإدارية

تتجلى المحاسبة الإدارية التي يقوم بها مدير المؤسسة بصفته آمرا بالصرف والاستخلاص في العمليات التالية؛

بالنسبة للمداخيـــل : أ- الإثبات ب- التصفية ج- الامر بالاستخلاص

بالنسبة للمصاريف : أ- الالتزام ب- التصفية ج- الامر بالأداء

ج- محاسبة المحاسب

يعتبر مسيرالمصالح المادية والمالية محاسبا  بحكم الواقع وذلك بمقتضى الفصل 37  من المرسوم  رقم  854-02-2  بتاريخ  10 فبراير 2003  بمثـــابة النظام الأسـاسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و استنادا إلـى الفصل 16 من المرسوم الملكي 66-330  الذي ينص على ما يلي: « يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني  بعمليات المداخيل و النفقات  أو يتناول قيما  تهم منظمة عمومية  بصرف النظر عن المقتضيات  الجبائية المعمول بها  وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات  الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات»؛
        وتتكون محاسبة رئيس المصالح المادية والمالية من مجالين هما؛


المحاسبة النقدية


المحاسبة المادية

مالية المؤسسات التعليمية : المحاسبة النقدية

تتلخص  اختصاصات مسير المصالح المادية والمالية بالنسبة لهذا المجال من المحاسبة  فيما يلي؛

بالنسبة للمداخـيل؛

يعتبر المؤهل الوحيد للقيام بعمليات استخلاص الحقوق المثبتة للمؤسسة ، حيث يتكفل بأوامر الاستخلاص الصادرة  عن الآمر بالاستخلاص ( رئيس المؤسسة) بعد التحقق من صحتهـــا ومشروعيتها.ويمكنه تفويض هذه العمليات إلى مساعديه تحت مسؤوليته ومراقبته. ويصبح بهذه الصفة  مسؤولا شخصيا  عنها  حيث أنه  يتحمل المسؤولية المدنية عن كل تقصير في استخلاص الحـقوق المثبتة،و المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية في حالة أي اختلاس أوسرقة  تتعرض لها أموال المؤسسة لذا يتعين عليه اتخاذ جميع الاحتياطات للحيلولة دون حدوث أي ضرر أو ضياع للأموال العمومية ،وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأســاسي للمحاسبة العمومية و المذكرة الوزارية رقم 26 بتاريخ 4 مارس 1996  المتعلقة بالسيولة النقدية؛

عمليات الاستخلاص؛

من أجل إنجاز عمليات الاستخلاص يجب القيام بالإجراءات التالية؛


     الاستخلاص نقدا بصندوق المؤسسة  أو بواسطـة تحويل إلى حسابهــا الجــاري المفتوح بمركز الشيكات البريدية أو الخزينة العامة ؛


     احترام القواعد الخـــاصة بالاستخلاص في ما يتعلق بمبالغ المداخــيل المـحددة بمقتضى النصوص وكذا  برسوم التنبر ؛


     مسك السجلات الضرورية لهذه الغاية؛


     تسليم  الإيصالات؛


     احترام البنود وصحة التنزيل عند تدوين عمليات الاستخلاص ؛


     توفير خزانة لحفظ الأموال ؛


     فتح حساب بريدي جاري بمركز الشيكات البريدية أو الخزينة العامة؛


     إيداع المبالغ الزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري؛

 
     القيام  بإجراءات المتابعة في حالة استحالة الاستخلاص أو تعذره؛

بالنسبة للمصاريف

يقوم مسير المصالح المادية والمالية بأداء النفقات الواجبة والمترتبة في ذمة المؤسسة . و يتحتم عليه قبل  التسديد مراعـاة مقتضــيات الفصــل 11 من المرسوم الملكي رقم 66-330 في شأن إعمـال المراقبة على النفقات. ويتحمل مسؤولية شخصية عن أي ضرر ينجم عن امتناعه عن الدفع أو تأخيره  بغير موجب قانوني؛

  ويجوز له الامتناع عن أداء النفقات التي  لم يؤشر على سنداتها مسبقا ؛ حيث تبقى  تحت مسؤولية الشخص الذي التزم بهـا دون إشعاره ؛ لأن تأشير ته تعني المراقبة و الإشهاد على صحة الالتزام من الناحية القانونية والشكلية؛


          وفي حـالة توفر الاعتمــادات وإصرار مدير المؤســسة كتابة على الأداء؛ فإنه مــلزم بالدفـع مع إشعــار الوزارة تحت  إشراف مدير المؤسسة برسالة مرفوقة بالأمر بالأداء ؛

أمـا في حالة عدم توفر الاعتمادات  فإنــه يمتنع عن الأداء مع إشعار الوزارة كتابة؛

وحسب مقتضيات الفصل 45 من المرسوم  الملكي 66-330  و المذكرة الوزارة  رقم 97  في شأن النفقات ، يكون الأداء بأحد الأشكال التالية ؛


    نقدا مع ضرورة دفع واجب التنبر من طرف المزود بالنسبة للنفقات التي لا يتجاوز مبلغها 1500 درهم؛


    بـواسطة حوالات بريدية ؛


    بــواسطة الشيك المباشر ( شريطة اقتطاع رسوم السحب مسبقا من المبلغ الإجمالي للنفقة)؛


    بواسطة التحــويلات  إلى الحسابات الجارية للمزودين. بالنسبة للنفقـــات التي يتجـاوز مبلغها هذا السقف. ماعدا في حالة ترخيصات بالمخالفة والتي تتعلق خاصة بالنفقات المؤداة عن طريق الشساعة؛

شروط صحة الاداء

تطبيقا للمقتضيات السالفة الذكر ، فإن مسير المصالح المادية والمالية مطالب بمراعاة الشروط التالية؛

احترام قواعد التقادم المسقط للحق و إجراءات التعرض للدفع و الإجراءات القانونية الأخرى؛

        أداء المستحقات مقابل وثائق الإثبات والتبرير بعد إتمام عملية التصفية؛

        الأداء لفائدة الدائن شخصيا  أو من ينوب عنه  بصفة قانونية  بعد تقديم وكالة شرعية ؛

        الأداء لذوي الحقوق في حالة وفاة الدائن ( ورثته الشرعيين )  بعد تقديم نسخة من صك الإراثة ما عدا في حالة  الأداء عن طريق الشساعة؛

       تسديد الاشتراكات والمساهمات في الآجال المحددة لها؛

ضبط المحاسبة النقدية

يتطلب ضبط المحاسبة  النقدية، مسك السجلات والوثائق المحاسبية الخاصة بعمليات المداخيل والنفقات؛

          ويقتضي مسك هذه السجلات والوثائق ما يلي؛

        الترقيم والتأشير على السجلات قبل الشروع في استعمالها؛

       الحرص على شمولية التدوين وصحة العمليات الحسابية ؛

       مطابقة المبالغ المحصلة و المصروفة لوثائق  التبرير؛

       تجنب المحو و التشطيبات والتصويبات أثناء عمليات التدوين؛

       – حصر الحسابات في نهاية كل سنة دراسية مراعاة لمبدإ سنوية المحاسبة؛

   إجراء الموازنة ونقل الصافي الإيجابي إلى السنة الموالية؛

تحديد الوضعيات المالية الدورية والسنوية؛

       ترتيب السجلات و المستندات و الفاتورات وحفظها؛

       تقديم نتائج التدبير المالي في نهاية كل دورة وسنة دراسية ؛

       تقديم التقرير  المالي السنوي ؛

       و تمشيـا مع مبدإ المراقبـة فإن مسير المصالح المـادية والمـالية  يخضع في مقر عـمله بصفته محاسبـا لمراقبــة مفتشي المـالية ومفتشي الخزينة العـامة والمفتـشين العـامين لقطــاع التربية الوطنية ومفتشي المصـالح المادية والمالية؛

مالية المؤسسات التعليمية: المحاسبة المادية

يتعلق المجال الثــاني من محاسبة مسير المصالح المادية والمالية بالمحاسبة المادية؛ فهو يتحمل مــسؤولية التدبير المادي للمؤسسة تحت سلطة المدير  ومراقبته، وذلك بصفته مساعدا له.  وتتلخص هذه المسؤولية فـي المهام التالية ؛


      العناية بتدبير المؤسسة و السهر على راحة التلاميذ و كـافة المقيمين بها في الفصول الدراسية  و المـعامل و المختبرات  وقاعات الآكل والنوم  وبالتالي فهو يتكفل بكل ما يتعلق بالحياة المادية بها ؛


      السهر و العناية بتغذية التلاميذ الداخليين وصحتهم  ونظافتهم  وسلامتهم  ؛


      صيانة المؤسسة من حيث النظافة والترميم والإصلاحات الصغرى والكبرى؛


       المحافظة على التجهيزات وسلامتها وصيانتها  وتتبع استعمالها؛


       الاحتفاظ بمفاتيح  المخازن وصندوق حفظ المال  ونظائر لكل مفاتيح المؤسسة؛

تنظيم ومراقبة  العمليات الإدارية الخاصة بمسك سجلات  المحاسبة المادية
    

تحضير التقـــديرات المتعلقة بالمـيزانية و إعـداد البرامـج الأسبوعية للتغذية و جـداول الحصص والمهـام الخاصة بالمساعدين والأعوان  وعرضها على أنظار رئيس المؤسسة للتأشير عليها؛


        ممارسة السلطة القانونية على هيئة الخدمات  و المنظفين  بصفته رئيسهم المباشر وذلك بتسوية مشاكلهم الإدارية وتنظيم أعمالهم وإبداء رأيه فيمـا يخـص منح النقــط الإدارية اقتراحـات الترسـيم والترقـية و الانتقــالات والرخص  وكذا العقوبات التأديبية ؛


    هذا ومن أجل الإحاطة بموضوع التدبير المادي لابد من التعريف بالمحاسبة المادية وجوانبها التنظيمية ؛ والتحسيس بأهميتها و آثارها الإيجابية على التدبير؛

التعريف بالمحاسبة المادية وجوانبها التنظيمية

تشكل المحاسبة المادية جزءا لا يتجزأ من المحاسبة العمومية، وذلك بناء على مقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام الأســاسي للمحاسبة العــمومية في بابه الخامس تحــت عنوان :  “المحاسبة”؛   

وخاصة الفصل 58 منه الذي ينص على ما يلي؛
         تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى بيان العمليات المتعلقة بما يأتي؛


البضائع المدخرة، والأدوات والفضلات الباقية، والمنتوجات غير التامة الصنع، والمنتوجات التامة الصنع واللفائف التجارية؛


الأدوات والأشياء المنقولة؛


النماذج، والسندات، والتذاكر، والطوابع، والتصويرات ( فينييت ) المعدة للإصدار والبيع؛

مسك المحاسبة المادية

إن مسك المحاسبة المادية ليست مجرد عمليات قيود أ ومسك لمخــتلف الوثــائق والسجــلات بــل هـي بالإضافة  إلى ذلك عمليات تتبع يومية لحركية المواد والأدوات والتجهيزات،  والسـهر على سلامــتها مـن التلف أو الضياع بسبب السرقــات والحـرائق…،  والحفــاظ على جودتهـا وصيانتهـا وإصلاحهـا ، وتـرشـيد استعمالهـا واستغلالها و استهلاكها وهي عمليـات مرتبطة بالتـدبير اليومي وتدخل ضمن اختصـاصات وصلاحيات مسييري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات، ورؤساء المصــالح الماليــة بالأكاديميات والنيابـــات، وتحت مسـؤوليـاتهم الشـخصية وتحت مراقبة الآمرين بالـصرف أو رؤســائهم المباشرين؛

انطلاقا من التعريف الذي بينه الفصل 58 يتضح أن محاسبة المواد تتعلق بجميع الممتلكات المنقولة غير العقارية سواء كانت مستهلكة أو غير قابلة للاستهلاك. أما العمليات التي أشار إليها الفصل58  ولم يحددها بحكم أن المرسوم الملكي هو نص عام فقد حددتها نصوص خاصة .وقد أسست هذه النصوص لنظام محاسباتي خاص بالمواد. حيث أشار الفصل 58 من المرسوم السالف الذكر والنصوص الخاصة الأخرى  إلى أن المحاسبة المادية تخص صنفين من المواد والأدوات؛


  المواد المستهلكة أو سريعة التلف ؛


  المـواد القابلة للجرد؛

المــواد المستهلكة او سريعة التلف

تدخل ضمن هذه العينة المواد المستهلكة ، و المــواد والأدوات التي تقـل قيمتها النقدية عن عشرة دراهم مهمــا كان نوعـــها حتى ولو كانت غـير مستهلكة أو سريعة التلف ويقتضي مسك المحاسبة المادية لهذه المواد, الوثائق والمستندات التالية ؛
سندات الطلب؛


  سندات التسلم والتسليم ؛


  بطاقات المزودين ؛


بطاقات المخزون ؛


  شواهد الإبراء والتحمل ؛


سجل الخزين أو سجل الدخول والخروج لمواد وأدوات الخارجية؛


  ســجل الخازن بالداخلية؛


  سـجل الخزين بالخارجية؛


  دفتر الاستهلاكات اليومية بالداخلية؛


  البرنامج الأسبوعي للتغذية؛


  ورقة الاتصال للحارس العام للداخلية؛


  وضعية الباقي بالخزين؛

التجهيزات والمواد القابلة للجرد

يشمـل هذا الصـنف: الأدوات والتجهيزات التي تفوق قيمتها المالية 10 دراهم شريطة أن لا تكون من قبيل المواد القابلة للاستهلاك أو سريعة التلف؛

           ويقتضي مسك هذه المحاسبة السـجلات والوثائق التالية ؛ 

        سجل الدخول والخروج : وتقيد به جميع الأدوات والتجهيزات فور تسلمها مع مراعاة التخصيص حـيث تعطى لها أرقام ترتيبية للتسجيل حسب تواريخ تسجيلها ؛

       سجلات الجرد ؛

              لقد حددت الدوري رقم 2050  المشار إليها سلفا عدد سجلات الجرد في ستة تصنيفات؛

     السجل -(أ): ويخصص للتجهيزات والأدوات المدرسية : كراسي- طاولات –  سبورات –  مكاتب – مقاعد فردية  وغيرهـا من الأدوات والتجهيزات؛

     الســــجل -(ب) ويخصص للخزانات المدرسية ، وتقيد به الكتب المدرسـية والترفيهـية والمراجــع والمجلات والوثائق الدراسية؛

الســـجل – (س): يخصص المختـبرات ، وتقيد به جميع الأدوات والتـجهيزات المخبرية سـواء تـعـلقت بعلوم الحياة والأرض  أو العلوم  الفيزيائية والكيميائية

     الســجل- (د)  يخصص لأدوات وتجهيزات المعامل بمؤسسات التـعليم التقني من آليات وماكينات وغيرها من الوسائل؛

     السـجل – (و) يخـصص  لأدوات التعليم العام ، وتقيد به  جميع الوسائل والتجهيزات التعليمية التي تتعلق بتدريس مواد التعليم العام كالــفرنسية والعربية والاجتماعيات والتربية البدنية وغيرها من المـواد الدراسية؛

     السجل – (ي ) تقيد به التجهيزات والمعدات الخاصة بالقسم الداخلي ؛

            تدون التجهيزات والأدوات والمعدات القابلة للجرد بهذه السجلات  حسب التخصص، و تعطى لها أرقام تسلسلية تبتدئ مـن رقم 1 إلى ما لانهاية بالنسبة لكل سجل وتكون هذه الأرقام متبوعة بالحـرف الـذي يرمز للسجل المختص مثلا : – (15/ أ) – ويعني أن الأمر يتعلق بتجهيز مدرسي أو ( 20/ج) يعني تجهيز مخبري؛

بطاقات الجرد

تعبأ بطاقات الجرد بالنسبة لكـل التجهيزات والأدوات و  تتضمن جميع البيانـات المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى الأشخاص الذين تكلفوا بتحمل أو استعمال التجهيزات ، وتنجز في نسخة واحدة بالنسبة للتجهيزات المدرسية وتجهيزات الداخلية؛


        أما بالنسبة للتجهيزات الأخرى فتنجز في نسختين يحتـفظ المـسؤول بواحدة منهــا وتسلم الثانية للشخص الذي تكلف بتحمل أو استعمال التجهيز؛


        بالاضافة الى سجلات و بطاقات الجرد تمسك سجلات و محاضر لتدوين مختلف العمليات المتعلقة بالتجهيزات وذلك حسب الحالات و هي كالتالي ؛


   سجل ومحاضر الإعارة
   سجل و محاضر التحويل
   مـحاضر الاتلافات
   مــحاضر السرقات
   محاضر التشطيب؛

عرض بتصرف من انجاز السيد عبد الله قريش مكلف بمهام تنسيق التفتيش الجهوي

5 Comments

  • Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  • 2landmark

  • 1abstracted

  • 3dispirited

  • شكرا على مجهوداتكم القيمة, مقال غني و جد مفيد بعيد عن الحشو
    وددت لو توفرت خدمة النسخ لتسهيل الاحتفاط بالمعلومات والملاحظات الهامة. عملية التلخيص تطلبت وقتا طويلا بدونها

رجاء اترك تعليقا لتجويد الخدمات

فضاء التكوين في مهن التربية